التكوين التأهيلى مدته 9 أشهر ويحصل المتلقي عل إفادةآخر تحديث 13/02/2025

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المصلحة الفنية والتربوية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-بطاقة تعريف -صور -صورة من الشهادة - صورة من كشف الدرجات مصدق - طلب خطي يحمل طابعتحديد مستوى إعدادي - أو مستوى إبتدائي بري

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة الرقابة العامة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز التكوين لتمكين المرأة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

رسوم بريدية من فئة 20أوقية جديدة

الاعتراضات

مركز التكوين لتمكين المرأة

Contacts

45294004

مركز التكوين لتمكين المرأة جميع الفئات الصفحة الرئيسية