النقل النهائي للأرضآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي؛
- تصوير تصريح إشغال؛
- نسخة من خريطة الموقع؛
- صورة من هوية مقدم الطلب.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- مرسوم مجلس الوزراء (الأرض> 2000 م 2)؛
- مرسوم وزير البيئة والماليةالمتعلق ب: (منطقة سكنية ، صناعية وتجارية)؛
- الوالي بمرسوم متعلق بالمناطق التقليدية.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
نسبي
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
20 أوقية جديدة
|
الاعتراضات
إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|