إجراء التقدم في الدرجة (تلقائي كل عامين)آخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المصادر البشرية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
آخر مرسوم بالتقدم في الرتبة أو آخر مقرر للتقدم التلقائي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المصادر البشرية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
-مصلحة القضاء (القضاة)؛
- مصلحة تسيير الموظفين من غير القضاة (للموظفين ووكلاء الدولة).
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الوقت اللازم لاستكمال مسطرة التأشيرة الخاصة بمراسيم و مقررات الترسيم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
Contacts
-contact@justice.gov.mr
|