إجراء التقدم في الدرجة (تلقائي كل عامين)آخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المصادر البشرية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

آخر مرسوم بالتقدم في الرتبة أو آخر مقرر للتقدم التلقائي

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المصادر البشرية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

-مصلحة القضاء (القضاة)؛ - مصلحة تسيير الموظفين من غير القضاة (للموظفين ووكلاء الدولة).

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

الوقت اللازم لاستكمال مسطرة التأشيرة الخاصة بمراسيم و مقررات الترسيم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

Contacts

-contact@justice.gov.mr

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية