السجل التجاريآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- المحاكم التجارية (نواكشوط ونواذيبو) ؛ -الغرف التجارية بمحاكم الولايات.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

موجودة في المقرر رقم: 1487، صادر عن وزير العدل بتاريخ: 2021/12/13. أنظر أسفل الصفحة لتحميله.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛ - كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛ - كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

48 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الرسوم محددة بموجب المقرر رقم 1360/وع/2022 المحدد لرسوم التقييد في السجل التجاري

الاعتراضات

المحاكم المختصة

Contacts

contact@justice.gov.mr

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية