السجل التجاريآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- المحاكم التجارية (نواكشوط ونواذيبو) ؛
-الغرف التجارية بمحاكم الولايات.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
موجودة في المقرر رقم: 1487، صادر عن وزير العدل بتاريخ: 2021/12/13.
أنظر أسفل الصفحة لتحميله.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛
- كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛
- كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الرسوم محددة بموجب المقرر رقم 1360/وع/2022 المحدد لرسوم التقييد في السجل التجاري
|
الاعتراضات
المحاكم المختصة
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|