المساعدة الاجتماعيةآخر تحديث 10/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-طلب مساعدة موجه إلى معالي وزيرة العمل الاجتماعي
- صورة مكبرة من المعني تثبت الإعاقة
-نسخة من بطاقة تعريف أو إحصاء بالنسبة للأطفال تحت 10 سنوات
- نسخة من بطاقة تعريف الوكيل بالنسبة للأطفال
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
45253105
|