المساعدة الاجتماعيةآخر تحديث 10/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-طلب مساعدة موجه إلى معالي وزيرة العمل الاجتماعي - صورة مكبرة من المعني تثبت الإعاقة -نسخة من بطاقة تعريف أو إحصاء بالنسبة للأطفال تحت 10 سنوات - نسخة من بطاقة تعريف الوكيل بالنسبة للأطفال

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

Contacts

45253105

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة جميع الفئات الصفحة الرئيسية