ترخيص تعبئة المياه المعدنية الطبيعيةآخر تحديث 16/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب موجه للوزير المكلف بالصناعة مرفق بعناصر الملف التالية: 1- الملف القانوني للشخص الطبيعي أو الاعتباري: السجل التجاري (RC)، رقم التعريف الضريبي (NIF)، شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي، النظام الأساسي للشركة مصدق من طرف موثق؛ 2- موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمياه، على الحفر واستخراج المياه المعدنية وكذلك المواد والمعدات المستخدمة؛ 3- تحليل تركيبة المياه، عبر أخذ العينات من الموقع، والتي يقوم بها أحد مختبرات وزارة الصحة أو المختبرات المعتمدة من طرفها، والتي تثبت جودة المياه المذكورة ومطابقتها لمعايير المياه المعدنية الطبيعية؛ 4- شهادة المصادقة على مطابقة التعبئة، من قبل المصالح المختصة بالوزارات المكلفة بالصناعة والصحة. 5 - نسخة من دفتر الالتزامات المحدد للشروط العامة لاستخراج واستغلال وتعبئة وتسويق المياه المعدنية الطبيعية، موقعة من طرف صاحب المشروع. 6- دراسة جدوى المشروع التي تحدد:  الجوانب المتعلقة بالاستثمار،  الدراسة الفنية للمشروع، بما في ذلك الخصائص الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية لقطاع المياه الجوفية وتوافر المياه.  الجوانب المرتبطة بالبيئة. 7- محضر زيارة الموقع (مصالح الصناعة المختصة)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتيريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الصناعة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

90 يوما لاصدار مقرر مشترك يتضمن الترخيص

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

n/a

الاعتراضات

السكرتيريا المركزية

Contacts

45258182 contact@commerce.gov.mr

الصناعة جميع الفئات الصفحة الرئيسية