وزارة الطاقة والنفط

اختيار وتسيير قاعدة الموردينآخر تحديث 24/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يصف هذا الإجراء إجراءات اعتماد الموردين. كما يهدف إلى ضمان معالجة طلبات الاعتماد بأكبر قدر من العناية. ينطبق هذا الإجراء على جميع الموردين الراغبين في الدخول في علاقة عمل مع الشركة الموريتانية للمحروقات. لا يمكن لأي مورد الدخول في علاقة عمل مع الشركة الموريتانية للمحروقات إذا لم يكن ضمن قاعدة الموردين المعتمدين.

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة الإدارية

الوثائق المطلوبة

رسالة تقدم الشركة واسم مدير الشركة وجهات الاتصال لديها والمجالات التي ترغب في الاعتماد فيها وعرضًا تقديميًا عن الشركة بالإضافة إلى المنتجات أو الخدمات التي تقترحها؛ • الوثائق الإدارية: السجل التجاري، براءة الذمة الضريبية، شهادة من الهيئات الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مفتشية الشغل، إلخ)؛ • مراجع معتمدة في مجال الاعتماد المطلوب. • أي معلومات أخرى يراها المورد ذات صلة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية الإدارة العامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

سكرتارية الإدارة العامة مسؤول المشتريات اللجنة الداخلية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

سكرتارية اللجنة

مدة معالجة الطلب

فصلي

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

سكرتارية الإدارة العامة

للإتصال

سكرتارية الإدارة العامة

رجوع الصفحة الرئيسية