وزارة الصحة

التدريب في المختبرآخر تحديث 26/02/2024

الجهة المكلفة بالمسطرة

المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات

الوثائق المطلوبة

طلب تدريب موقع من القسم المختص. نسخة من بطاقة التعريف؛ سيرة ذاتية ؛ صورتين (2).

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية إدارة المعهد.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

سكرتارية إدارة المعهد.

مدة معالجة الطلب

أسبوع

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

سكرتارية إدارة المعهد.

للإتصال

26900593

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مرسوم

رجوع الصفحة الرئيسية