وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

شراء الإنتاج (التمور أو الخضروات)آخر تحديث 20/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

إجراء إداري وفني

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة المشتريات

الوثائق المطلوبة

لاتوجد/ الإتصال فقط

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة المشتريات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة المشتريات و إدارة الإنتاج

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة الإنتاج(تسليم وصل لإستلام الإنتاج)

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لاتوجد

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة العامة لشركة تمور موريتانيا

للإتصال

36 30 00 72

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

دليل الإجراءات ومذكرات العمل التنظيمية

رجوع الصفحة الرئيسية