وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الحصول على مرشات كهربائيةآخر تحديث 28/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

الحصول على مرشات كهربائية

المستفيدون من الإجراء

كل المتدخلين في شعبة الأعلاف

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوحدة المركزية والأقطاب الجهوية للمشروع

الوثائق المطلوبة

وجود زراعة علفية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوحدة المركزية والأقطاب الجهوية للمشروع

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوحدة المركزية والأقطاب الجهوية للمشروع

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوحدة المركزية والأقطاب الجهوية للمشروع

مدة معالجة الطلب

فوري (في حالة التوفر)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المنسقية الوطنية للمشروع

للإتصال

49667409-22470023

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المنسقية الوطنية للمشروع

رجوع الصفحة الرئيسية