وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الحصول على مكابس للقشآخر تحديث 28/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

عند الطلب

المستفيدون من الإجراء

كل المتدخلين في شعبة الأعلاف

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوحدة المركزية والأقطاب الجهوية للمشروع

الوثائق المطلوبة

وجود فائض في الإنتاج

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوحدة المركزية والأقطاب الجهوية للمشروع

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوحدة المركزية والأقطاب الجهوية للمشروع

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوحدة المركزية والأقطاب الجهوية للمشروع

مدة معالجة الطلب

فوري (في حالة التوفر)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المنسقية الوطنية للمشروع

للإتصال

49667409-22470023

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

خطة عمل المشروع

رجوع الصفحة الرئيسية