وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الحصول على وحدات لتصنيع الأعلافآخر تحديث 28/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

بعد توقيع شراكة مع المشروع

المستفيدون من الإجراء

كل المتدخلين في شعبة الأعلاف

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوحدة المركزية لـلمشروع

الوثائق المطلوبة

استغلال مساحة 10 هكتارات بمعايير محددة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوحدة المركزية لـلمشروع

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المنسق الوطني للمشروع

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المنسق الوطني للمشروع

مدة معالجة الطلب

بالتشاور بين الأطراف

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المنسقية الوطنية للمشروع

للإتصال

49667409-22470023

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

خطة عمل المشروع

رجوع الصفحة الرئيسية