وزارة التمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

إنشاء قائمة رواد الأعمال الذين ستتم مواكبتهمآخر تحديث 13/02/2025

المستفيدون من الإجراء

مُقَاوِل

الجهة المكلفة بالمسطرة

فضاءات العمل

الوثائق المطلوبة

قائمة رواد الأعمال الذين ستتم مواكبتهم

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

فضاءات العمل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

فضاءات العمل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

فضاءات العمل

مدة معالجة الطلب

يومين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

فضاءات العمل

رجوع الصفحة الرئيسية