وزارة التمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

تعبئة المتطوعين في الخدمة المدنية على المدى القصير (15 يومًا إلى 4 أشهر)آخر تحديث 13/02/2025

المستفيدون من الإجراء

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا (باستثناء المشرفين الشباب والمتطوعين الذين يعيشون مع الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا)

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الخدمة المدنية/برنامج وطننا/المنصة الوطنية للخدمة المدنية (قيد التطوير)

الوثائق المطلوبة

السيرة الذاتية + بطاقة التعريف الوطنية + شهادة طبية + شهادة تبريز + فصيلة الدم + المستوى الدراسي (ابتدائي أو ثانوي) + التسجيل على المنصة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المندوبيات الجهوية لـ و.ت.ش.ت.ر.خ.م/م.خ.م/وطننا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الخدمة المدنية/برنامج وطننا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الخدمة المدنية/برنامج وطننا

مدة معالجة الطلب

أسبوعين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

و.ت.ش.ت.ر.خ.م

للإتصال

aabderrhmane@majessc.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم المنظم للخدمة المدنية (في طور الإصدار)

رجوع الصفحة الرئيسية