وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

مسابقة الدخول لتخصص منعش اجتماعيآخر تحديث 26/02/2025

المستفيدون من الإجراء

الرجال والنساء من عمر 18 إلى 37 عامًا

الجهة المكلفة بالمسطرة

"وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة" اللجنة الوطنية للمسابقات "المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي"

الوثائق المطلوبة

شهادة الباكالوريا+ المستندات الأخرى في الملف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

اللجنة الوطنية للمسابقات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

اللجنة الوطنية للمسابقات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

"المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي

مدة معالجة الطلب

حسب البلاغ

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

طابع من فئة 20 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

اللجنة الوطنية للمسابقات

للإتصال

45252486 mlehacen@masef,gov,mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 2020-155 / المقرر رقم 53-2024 / النظام الداخلية للمدرسة

رجوع الصفحة الرئيسية