وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

مسابقة الدخول لتخصص مربية رياض الأطفالآخر تحديث 26/02/2025

المستفيدون من الإجراء

الرجال والنساء من عمر 18 إلى 37 عامًا

الجهة المكلفة بالمسطرة

"وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة" "المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي"

الوثائق المطلوبة

شهادة الباكالوريا+ المستندات الأخرى في الملف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

"المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي"

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

"المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي"

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

"المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي"

مدة معالجة الطلب

حسب البلاغ

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

طابع من فئة 20 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

"المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي"

للإتصال

45252486 mlehacen@masef,gov,mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 2020-155 / المقرر رقم 53-2024 / النظام الداخلية للمدرسة

رجوع الصفحة الرئيسية