وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

زيارة مركز التغذية الجماعية القريب على المستوى المحلي أو البلدي.آخر تحديث 26/02/2025

المستفيدون من الإجراء

الأطفال أقل من 5 سنوات

الجهة المكلفة بالمسطرة

مركز التغذية الجماعية

الوثائق المطلوبة

الرقم الوكني للتعريف للطفل أو المرافق

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز التغذية الجماعية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

البرنامج الوطني لمكافحة سوء التغذية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز التغذية الجماعية

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

للإتصال

44444700 pnlmmasef@gmail.com

رجوع الصفحة الرئيسية