وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التكفل بتعليم الأطفال المنحدرين من فئات هشة في موسسات التعليم ماقبل المدرسيآخر تحديث 02/04/2025

المستفيدون من الإجراء

الأطفال المنحدرين من فئات هشة عن طريق شبكات الطفولة الصغرى

الجهة المكلفة بالمسطرة

لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي

الوثائق المطلوبة

لائحة بأسماء واعمار عشرين طفل منحدرين من أسر هشة تضم (ارقامهم الوطنية وأرقام هواتف وكلائهم) وان تكون مختومة بالاختام التالية: 1- رئيسة شبكة الطفولة الصغرى 2 - مسؤول الروضة 3- رئيس مكتب آباء التلاميذ 4 - الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي 5- لائحة برياض شبكة الطفولة الصغرى

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي

مدة معالجة الطلب

15يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المقرر المشترك رقم0017 الصادر بتاريخ 09 يناير 2023 المتضمن إنشاء البرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي

رجوع الصفحة الرئيسية