مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

مكافحة تهريب المهاجرينآخر تحديث 28/09/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

الوثائق المطلوبة

التبليغ عن الحالات عبر الرقم الأخضر 1916, طلب المساعدة والدعم, شهادة من السلطات الأمنية أوالإدارية أو القضائية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

مدة معالجة الطلب

(01)شهر واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

للإتصال

هاتف: 27125757 / 44401916 contact@cdhahrsc.gov.mr dinlctptm@cdhahrsc.gov.mr cdh@cdhahrsc.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم: 102-2022 المنشأ للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

رجوع الصفحة الرئيسية