المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)

إجراءات البرنامج الوطني لتمويل الأنشطة الإنتاجية 2023-2024آخر تحديث 13/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

1- الأنشطة المدرة للدخل (AGR) 2- البرنامج الوطني لدعم التعاونيات الإنتاجية 3- تمويل المشاريع المجتمعية 4- النفاذ إلى القروض الصغيرة

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

برنامج الدمج الاقتصادي " البركة"

الوثائق المطلوبة

1- طلب تمويل موجه إلى معالي المنـــدوب العام للتــــــــــــــــــــآزر. 2- رسالة إحالة عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) من الولاية التي سيقام فيها النشاط 3- سحب استمارة النشاط من مقر التآزر أو من الموقع الالكتروني لها أو من مقر الولاية وتعبئتها بالمعلومات الضرورية. 4- دراسة جدوى للمشروع. 5- نسخ من بطاقات التعريف الخمسة لحاملي المشروع مع أرقام الهواتف. 6- نسخة من الترخيص (جمعية-تعاونية-منظمة-تجمع اقتصادي-اتحادية-رابطة... الخ).

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال بمندوبية التآزر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

1- مشروع تطوير الأنشطة المدرة للدخل 2- مشروع الدمج في الشعب الفلاحية. 3- مشروع النفاذ إلى القروض الصغيرة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

1- مشروع تطوير الأنشطة المدرة للدخل 2- مشروع الدمج في الشعب الفلاحية. 3- مشروع النفاذ إلى القروض الصغيرة

مدة معالجة الطلب

شهران اعتباراً من تاريخ اختيار الملف من طرف اللجنة،

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا توجد رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

برنامج الدمج الاقتصادي " البركة"

للإتصال

45243899 – 45243888 توسعة الحي "ك" بين دوار صباح وملتقى روتانا كافي / تفرغ زينه / نواكشوط الغربية

رجوع الصفحة الرئيسية