وزارة الصحة
استلام أمر الطلبيةآخر تحديث 20/02/2024
وصف الإجراء أو الخدمة
وكيل الفواتير:
- يستقبل الزبناء، ويتحقق من تسجيل الزبون في ملف الزبناء لدى كاميك؛
- تسجيل أذن الطلبية وتخصيص رقم تسجيل له؛
- وضع رمز الزبون في نموذج الطلبية وإرساله إلى المديرية التجارية للتقييم والتأشير.
البيع نقدا
وكيل الفواتير
- إدخال رمز الزبون في البرنامج والتحقق من العنوان المعروض؛
- إدخال الطلبية من أجل إنشاء عرض الأسعار، والتحقق من صحة عرض الأسعار مع الزبون
- توجيه الزبون إلى البنك للدفع؛
- استلام الإيصال من البنك وتحويل عرض الأسعار تباعاً إلى أذن تسليم وفواتير على مستوى البرمجية
- إرسال الفاتورة وأذن التسليم إلى المستودع لتسليم المنتجات إلى الزبون.
المبيعات لأجل:
المدير التجاري
- يستلم من الزبون طلب الشراء لأجل وأذن الطلبية المقابل؛
- ينقل طلب الشراء لأجل إلى وكيل الفواتير للمعالجة؛
وكيل الفواتير:
- معالجة طلب الشراء الأجل والتحقق من مستوى ديون الزبون.
- طلب لتوقيع أذن التسليم من طرف الزبون ع وإعطائه الأصل وثلاث نسخ، واحدة لنفسه وواحدة للمستودع والأصل للمحاسبة؛
تقديم تقارير شهرية بالمبيعات لأجل إلى الإدارة العامة
|
الجهة المكلفة بالمسطرة
وزارة الصحة
|