وزارة الصحة

استلام أمر الطلبيةآخر تحديث 20/02/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

وكيل الفواتير: - يستقبل الزبناء، ويتحقق من تسجيل الزبون في ملف الزبناء لدى كاميك؛ - تسجيل أذن الطلبية وتخصيص رقم تسجيل له؛ - وضع رمز الزبون في نموذج الطلبية وإرساله إلى المديرية التجارية للتقييم والتأشير. البيع نقدا وكيل الفواتير - إدخال رمز الزبون في البرنامج والتحقق من العنوان المعروض؛ - إدخال الطلبية من أجل إنشاء عرض الأسعار، والتحقق من صحة عرض الأسعار مع الزبون - توجيه الزبون إلى البنك للدفع؛ - استلام الإيصال من البنك وتحويل عرض الأسعار تباعاً إلى أذن تسليم وفواتير على مستوى البرمجية - إرسال الفاتورة وأذن التسليم إلى المستودع لتسليم المنتجات إلى الزبون. المبيعات لأجل: المدير التجاري - يستلم من الزبون طلب الشراء لأجل وأذن الطلبية المقابل؛ - ينقل طلب الشراء لأجل إلى وكيل الفواتير للمعالجة؛ وكيل الفواتير: - معالجة طلب الشراء الأجل والتحقق من مستوى ديون الزبون. - طلب لتوقيع أذن التسليم من طرف الزبون ع وإعطائه الأصل وثلاث نسخ، واحدة لنفسه وواحدة للمستودع والأصل للمحاسبة؛ تقديم تقارير شهرية بالمبيعات لأجل إلى الإدارة العامة

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الصحة

رجوع الصفحة الرئيسية