وزارة الصحة

الحصول على إفادة ولادةآخر تحديث 18/04/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

استخراج إفادة الولادة يبدأ فور ولادة الطفل في المستشفى، حيث يقدم الوالدان المعلومات اللازمة ويستلمون الشهادة التي تثبت ولادة الطفل في مركز الاستطباب للأم والطفل ليمكنهم طلب شهادة الميلاد للحصول على وثيقة رسمية.

المستفيدون من الإجراء

المرضى, المرافق

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التوليد

الوثائق المطلوبة

-صورة من بطاقتي تعريف الوالدين -3 صور للمولود -وصل الولادة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكاتب الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة التوليد

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكاتب الاستقبال

مدة معالجة الطلب

يوم إلى يومين

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مكاتب الاستقبال

رجوع الصفحة الرئيسية