وزارة الصحة

إذن القيام بعمل علميآخر تحديث 01/05/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

للقيام بعمل علمي, يلزم الطالب أو الباحث تقديم طلب يفصل العمل أو البحث المطلوب وأهدافه وطرق القيام به ومكانه ومستوى وشكل البحث. وقد يتضمن المعلومات المطلوبة للمشاركين في البحث. عند وضع الطلب تتم دراسته من قبل لجنة مختصة في مستشفى الأمومة والطفولة, تتضمن رئيس المصلحة المعنية بالبحث المطلوب ورئيس القطب والمدير .

المستفيدون من الإجراء

المستفيدين

الجهة المكلفة بالمسطرة

القطب والمصلحة المعنيين

الوثائق المطلوبة

شكلية طلب إذن القيام بعمل علمي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الإستقبال بالإدارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مكتب الإستقبال بالإدارة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

القطب والمصلحة المعنيين

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

القطب والمصلحة المعنيين

رجوع الصفحة الرئيسية