وزارة التجهيز والنقل

تأجير الحافلات والمساحات الإعلانيةآخر تحديث 22/04/2024

المستفيدون من الإجراء

الطلاب, ⁠الشركات, المؤسسات العامة, الأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

شركة النقل العمومي

الوثائق المطلوبة

- أكمل نموذج طلب عرض الأسعار من طرف شركة النقل لعمومي، - قبول أنواع مساحات العرض التي تقدمها الشركة، - قبول عرض الأسعار الذي اقترحته الشركة، - الموافقة على دفع الفاتورة مقدما بالنسبة للأفراد - يجب على الشركات تقديم تعبير عن الحاجة وتحرير إفادة حسن تنفيذ في نهاية الخدمة، إبرام اتفاقية تتعلق بالخدمة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وحدة الإنتاج

مدة معالجة الطلب

فورية، وفقا لاحتياجات الزبون

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

حسب الاتفاقية أو الفاتورة المبرمة مع الزبون (الحد الأدنى 2000 أوقية جديدة)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال

للإتصال

https://stp.mr/stp-contact/ contact@stp,mr 32978382

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 2014-024

رجوع الصفحة الرئيسية