وزارة التجهيز والنقل

الاشتراكات بالنسبة للطلابآخر تحديث 22/04/2024

المستفيدون من الإجراء

الطلاب, ⁠الشركات, المؤسسات العامة, الأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

شركة النقل العمومي

الوثائق المطلوبة

- صورتين شخصيتين - نسخة من بطاقة التعريف - نسخة من شهادة التسجيل أو بطاقة الطالب - تعبئة استمارة طلب الاشتراك لدى شباكناا - دفع المبلغ المقابل للاشتراك

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

نقاط البيع لدى شركة النقل العمومي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

شبكة عروض الاشتراك لدى الشركة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال

للإتصال

https://stp.mr/stp-contact/ contact@stp,mr 32978383

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 2014-024

رجوع الصفحة الرئيسية