وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

طلب مساعدةآخر تحديث 06/03/2025

المستفيدون من الإجراء

المنتجون الزراعيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية تنمية الشعب الزراعية

الوثائق المطلوبة

تحويل الطلبات السلم الإداري/المندوبيات الحهوية/وزير الزراعة والسيادة الغذائية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة الزراعة والسيادة الغذائية المندوبيات الجهوية مديرية تنمية الشعب الزراعية (غالبًا)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية تنمية الشعب الزراعية ديوان وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية تنمية الشعب الزراعية

مدة معالجة الطلب

من 15 يومًا إلى 6 أشهر حسب طبيعة الطلب

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة الزراعة والسيادة الغذائية المندوبيات الجهوية مديرية تنمية الشعب الزراعية (غالبًا)

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 085-2021 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2021، المحدد لصلاحيات وزارة الزراعة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعها.

رجوع الصفحة الرئيسية