وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

اعتماد جمعيات التسيير التشاركي للواحاتآخر تحديث 06/03/2025

المستفيدون من الإجراء

مزارعي الواحات

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية / مصلحة الإرشاد الزراعي / مديرية تنمية الشعب الزراعية / الخلية الجهوية لدعم مشروع النهوض وتطوير الواحات / الولاية المعنية

الوثائق المطلوبة

**تصريح من أجل الاعتراف بجمعيات التسيير التشاركي للواحات** - **اسم الجمعية، موضوعها، نطاقها الترابي، ومقرها الاجتماعي.** - **أسماء، ألقاب، أعمار، عناوين ومهن الأشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها.** - **محضر اجتماع التأسيس، يبرز عدد الحاضرين، وعدد الأعضاء المنتسبين، وطبيعة الأصوات.** - **نسختان من النظام الأساسي لجمعية التسيير التشاركي للواحات.**

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

**على المستوى المركزي:** - **مديرية تنمية الشعب الزراعية / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية** *(التحقق، وإحالة استمارة التداول مع الملف من قبل مديرية تطوير الشعب الزراعية إلى الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية للتوقيع).* - **الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية** *(توقيع استمارة التداول).* - **التشريع** *(التأشير).* - **مديرية تطوير الشعب الزراعية** *(إحالة الملف إلى الوزارة لتوقيع المقرر).* - **الرئاسة** *(الترقيم).* - **مديرية تطوير الشعب الزراعية** *(إصدار الشهادة / التسجيل).*

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

**مديرية تنمية الشعب الزراعية / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم المنظمات الاجتماعية والمهنية**

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تنمية الشعب الزراعية** بتسليم **المقررات باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى الشهادة،** إلى رئيس(ة) الجمعية.

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

- على المستوى الجهوي:المندوبية الجهوية بعد إعداد الملف. - على المستوى المركزي: مديرية تطوير الشعب الزراعية بعد تسليم الملف إلى الأمانة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 67-171 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1967، المتعلق بالنظام الأساسي للتعاونية. - القانون رقم 93-15 الصادر بتاريخ 21 يناير 1993، المعدِّل والمكمِّل للقانون رقم 67-171 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1967، المتعلق بالنظام الأساسي للتعاونية.

رجوع الصفحة الرئيسية