وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

اعتماد المؤسسات المنتجة للبذور والشتلاتآخر تحديث 06/03/2025

المستفيدون من الإجراء

منتجو البذور

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم المنظمات الاجتماعية والمهنية / مصلحة الإرشاد الزراعي / مديرية تنمية الشعب الزراعية / المندوبيات الجهوية لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الوثائق المطلوبة

طلب اعتماد مكتوب موجه إلى وزير الزراعة والسيادة الغذائية - اسم، وضعية وعنوان صاحب الطلب. - اسم الصنف وفئة البذور التي يُطلب لها الاعتماد. - وصف المعدات والمنشآت التقنية التي يملكها مقدم الطلب أو الموضوعة تحت تصرفه. - حالة الموارد البشرية ومؤهلاتها. - تصريح من مقدم الطلب يؤكد فيه اطلاعه على هذا المرسوم والنصوص الصادرة بناءً عليه.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

**المجلس الوطني للبذور والشتلات** - **مديرية تطوير الشعب الزراعية / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية** *(التحقق، إعداد استمارة التداول، وإحالتها إلى الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية للتوقيع).* - **الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية** *(توقيع استمارة التداول).* - **التشريع** *(التأشير).* - **مديرية تطوير الشعب الزراعية / وزير الزراعة والسيادة الغذائية** *(إحالة الملف).* - **وزير الزراعة** *(توقيع المقرر).* - **الرئاسة** *(الترقيم).*

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

**المجلس الوطني للبذور والشتلات** - **مديرية تنمية الشعب الزراعية / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم المنظمات الاجتماعية والمهنية**

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تنمية الشعب الزراعية** بتسليم **المقررات باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى الشهادة،** إلى مدير المؤسسة البذرية.

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية تنمية الشعب الزراعية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- **القانون رقم 96-025 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1996، المتعلق بإنتاج ومراقبة وتسويق البذور والشتلات المعتمدة.** - **المرسوم رقم 072-98 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 1998، المتعلق بالنظام العام لتطبيق القانون رقم 96-025 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1996، بشأن إنتاج ومراقبة وتسويق البذور والشتلات المعتمدة.**

رجوع الصفحة الرئيسية