وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

إعفاء المدخلات والمعدات الزراعيةآخر تحديث 06/03/2025

المستفيدون من الإجراء

المنتجون الزراعيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية تنمية الشعب الزراعية

الوثائق المطلوبة

**رسالة إعفاء ضريبي موجهة إلى مديرية تطوير الشعب الزراعية** - **الفواتير**

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية تنمية الشعب الزراعية (السكرتاريا)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- **مديرية تنمية الشعب الزراعية** *(التحقق، وإحالة الملف من قبل المديرية إلى الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية للتوقيع).* - **الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية** *(توقيع الرسالة الموجهة إلى المدير العام للجمارك).*

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تطوير الشعب الزراعية** بتسليم **الشهادات** إلى المسؤول عن الطلب.

مدة معالجة الطلب

3 أيام حسب طبيعة الطلب

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

**مديرية تنمية الشعب الزراعية** - **الأمين العام / وزير السيادة الغذائية**

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

التعميم رقم 002773/DGD الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2023، المتعلق بالقانون رقم 2023-018 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2023، الذي يقر **قانون المالية التصحيحي لسنة 2023** (3,53% من القيمة الجمركية).

رجوع الصفحة الرئيسية