وزارة البيئة والتنمية المستدامة

النفاذ إلى خدمات النظم البيئيةآخر تحديث 15/04/2025

المستفيدون من الإجراء

حصريًا لسكان نديجو المحليين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الوثائق المطلوبة

رخصة تُمنح من طرف الإدارة للصيادين التقليديين بناءً على طلب مرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

مدة معالجة الطلب

7 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

للإتصال

directeur@pnd.mr infos@pnd.mr الهاتف: ‎+222 45 29 10 35 شارع سليمان ولد الشيخ سيدي تفرغ زينة – نواكشوط

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم والنظام الداخلي

رجوع الصفحة الرئيسية