وزارة البيئة والتنمية المستدامة

البحث العلميآخر تحديث 15/04/2025

المستفيدون من الإجراء

الباحثون والمتدربون والخبراء

الجهة المكلفة بالمسطرة

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الوثائق المطلوبة

طلب مرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

مدة معالجة الطلب

7 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

للإتصال

directeur@pnd.mr infos@pnd.mr الهاتف: ‎+222 45 29 10 35 شارع سليمان ولد الشيخ سيدي تفرغ زينة – نواكشوط

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم والنظام الداخلي

رجوع الصفحة الرئيسية