وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

الترخيص بمزاولة نشاط من الصناعة التقليديةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة

الوثائق المطلوبة

ستحدد لاحقا

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الصناعة التقليدية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الصناعة التقليدية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصناعة التقليدية

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

- الهاتف ؛45258182 - البريد الإلكتروني : contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 2003/005 بتاريخ 14/01/03 ، المتصمن مدونة الصناعة التقليدية

رجوع الصفحة الرئيسية