وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الاعتماد بالتعاونيةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

الوثائق المطلوبة

الوزارة لاتقدم الاعترافات بالتعاونية بل تعتمدهم بعد حصولهم على الإعتراف من الوزارة المختصة (الزراعة, الصناعة التقليدية, التجارة، الصيد......)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- الحاكم؛ - عمدة البلدية؛ - المندوبية الجهوية للوزارة ؛ - الوالي ...

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

مدة معالجة الطلب

شهر واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

- conctact@masef.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 67/171، بتاريخ 1967/7/18؛ - قانون رقم 15/1993، بتاريخ 21/1/1993.

رجوع الصفحة الرئيسية