وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

افتتاح روضة أطفالآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الطفولة

الوثائق المطلوبة

-طلب موجه للسيدة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة - بحث أخلاقي (الشرطة أو الدرك) - صورة من بطاقة التعريف ومستخرج من الإحصاء - سيرة ذاتية موقعة لصاحب الروضة (أو صاحبها) - افادة تثبت عدم العمل بالوظيفة العمومية - شهادة تبريز لطالب الترخيص أو طالبته يعود تاريخ توقيعها لأقل من ثلاثة أشهر - شهادة صحة لطالب الترخيص أو طالبته يعود تاريخ توقيعها لأقل من ثلاثة أشهر - دراسة حول مشروع افتتاح روضة أطفال (الموقع، البناية، مساحة الأرض للمنشأة، عدد الأطفال، التجهيزات، نظام الأمان أي الابتعاد عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية ومحطات الوقود، ومحلات بيع الغاز، ــــــ، وأن لا تقل المسافة بينه وبين روضة 500m

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدماتي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة الطفولة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة الطفولة

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

- 45253104 ؛ - conctact@masef.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم 2007/079؛ - المرسوم 2003/019.

رجوع الصفحة الرئيسية