وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

طلب الحصول على شهادة معادلة الدبلومآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم التلمذة الصناعية والتكامل الداخلي

الوثائق المطلوبة

- طلب من صاحب العلاقة؛ - صورة من الدبلوم ونسخة من أمر المعادلة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم التدريب المهني والتكامل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم التلمذة الصناعية والتكامل الداخلي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم التلمذة الصناعية ومواقع العمل / (الأمانة الدائمة للجنة تقييم الدبلومات)

مدة معالجة الطلب

مباشر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم التدريب

للإتصال

- 45293006؛ -conctact@emploi.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 2006-002 / ، بتاريخ 17/1/2006، المتعلق بلجنة تقويم الشهادات وتحديد تكوينها وطرق تنظيمها وتشغيلها.

رجوع الصفحة الرئيسية