وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

طلب تصريح فتح منشأة تدريب مهني خاصةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الولاية التي تنتمي إليها المؤسسة

الوثائق المطلوبة

- ملف المؤسسة؛ - ملف المصرح المسؤول عن التأسيس.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الإدارة والرقابة على مؤسسات التدريب

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الولاية التي تنتمي إليها المؤسسة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التدريب المهني / (مرسوم المشترك يأذن بافتتاح المؤسسة)

مدة معالجة الطلب

شهرين بعد التسليم من قبل الوزارة المختصة إلى المصرح المسؤول عن إثبات الإيصال لتقديم الملف كاملاً

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم التدريب

للإتصال

- 45293006؛ - conctact@emploi.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 82-015 مكرر، بتاريخ 12 فبراير 1982، المتعلق بشروط فتح مؤسسات التعليم الخاص والإشراف عليها.

رجوع الصفحة الرئيسية