وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

تغيير ملكية الأرضآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي؛ - نسخة من ملكية الأرض؛ - سند بيع موثق؛ - صورة من بطاقة هوية المشتري؛ -قرار المحكمة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المحافظة العقارية

مدة معالجة الطلب

نسبي

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

- الجدول: 14 أوقية جديدة . - الطابع: 20 أوقية جديدة . - الرسوم: 3.2٪.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم الصادر في 26/7/1932 بشأن نظام ملكية الأرض؛ -القانون العام للضرائب.

رجوع الصفحة الرئيسية