وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

إنشاء سند ملكية (بعد مرسوم التحويل النهائي)آخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

الوثائق المطلوبة

- أمر التحويل النهائي؛ - أصل رخصة الإقامة؛ - ملف التحويل النهائي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المحافظة العقارية

مدة معالجة الطلب

نسبي

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

ختم 20 أوقية جديدة / صفحة متوقفة ، 2٪ من ثمن الأرض ، طباعة تتبع: 150 أوقية جديدة ، الحدود: 28 أوقية جديدة ، نسخة من أمر الامتياز

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم 26/07/1932؛ -القانون العام للضرائب.

رجوع الصفحة الرئيسية