وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

إجراء رفع اليد عن القطعة الأرضيةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

الوثائق المطلوبة

- طلب؛ - صورة سند ملكية الأرض؛ - فعل رفع اليدين (المقرض)؛ - شهادة التسجيل الأولي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المحافظة العقارية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

- الطابع: 20 أوقية جديدة . - الرسوم: 0.6٪ من المبلغ المرهون.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم 26/7/1932؛ - قانون الضرائب.

رجوع الصفحة الرئيسية