وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

تقسيم ملكية الأرضآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي

الوثائق المطلوبة

- ملئ الاستمارة ؛ - نسخة من ملكية الأرض؛ -صورة من هوية مقدم الطلب.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المحافظة العقارية

مدة معالجة الطلب

نسبي

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

- الطابع: 20 أوقية جديدة . - الرسوم: 1.2٪. - الانزلاق: 280 أوقية جديدة . - الانزلاق: 280أوقية جديدة .

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم 26/7/1932؛ - قانون العام للضرائب.

رجوع الصفحة الرئيسية