وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

عنوان أرض مكررآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

- الشرطة ؛ - كاتب العدل؛ - الجريدة الرسمية؛ - السجل العقاري؛ - المحكمة.

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي واحد؛ - إعلان الخسارة للشرطة؛ - إخطار بالخسارة ؛ - نشران للإشعار في الجريدة الرسمية؛ - أمر المحكمة المختصة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- الشرطة؛ - كاتب العدل؛ - الجريدة الرسمية؛ - السجل العقاري؛ - المحكمة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المحافظة العقارية

مدة معالجة الطلب

6 أشهر على الأقل

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم 26/07/1932؛ - قانون الضرائب العام.

رجوع الصفحة الرئيسية