وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

معلومات ملكية الأرضآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة/ المحافظة على الاراضي

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي؛ - ملئ الاستمارة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة المحافظة العقارية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطابع: 20 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 07/26/1932

رجوع الصفحة الرئيسية