وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

نقل تصريح شغلآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة/ الشؤون العقارية ، السجل العقاري ، التسجيل

الوثائق المطلوبة

-طلب خطي؛ - أمر شراء أصلي؛ - سند بيع أصلي (كاتب عدل)؛ - نسخة من CIN للمشتري؛ - خريطة الموقع.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة/ الشؤون العقارية ، السجل العقاري ، التسجيل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الأمين العام للوزارة

مدة معالجة الطلب

أسبوع واحد على الأكثر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطابع:20 أوقية جديدة 2٪ سعر البيع (يمكن زيادة سعر البيع هذا من قبل العقارات وفقًا لمقياس ثابت ، حسب المنطقة)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة/ الشؤون العقارية ، السجل العقاري ، التسجيل

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمرر القانوني، رقم: 83.127؛ - المرسوم، رقم: 2000.089؛ - المرسوم، رقم: 78/29.

رجوع الصفحة الرئيسية