وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

معالجة طلبات الأراضي السكنيةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة / الشؤون العقارية

الوثائق المطلوبة

طلب خطي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة / الشؤون العقارية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة المالية

مدة معالجة الطلب

نسبي: حسب توافر الأرض

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطابع: 20 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / الشؤون العقارية

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني، رقم: 83.127.000 ؛ - الأمر التنفيذي رقم 2000.089.

رجوع الصفحة الرئيسية