وزارة التجهيز والنقل

تجديد البطاقة الرماديةآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجهيز والنقل

الوثائق المطلوبة

- طلب؛ - نسخة من البطاقة الرمادية القديمة؛ - نسخة من بطاقة التعريف.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

طوابع الإيرادات (2000أوقية جديدة )

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم

للإتصال

contact@transport.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم 80.104بتاريخ30 مايو 1980، المعدل والمكمل للمرسوم 62143 بتاريخ 3 يوليو 1692، المتضمن تنظيم تسجيل المركبات، الأمر القانوني رقم 2006-047 بتاريخ 06 دجمبر 2006 المتعلق بقانون السير؛ - المواد: 373،374 و 375 من قانون المالية لسنة 2006؛ - مرسوم رقم 2007 -006 بتاريخ 5 يناير 2007 ، الذى يحدد طرق تطبيق المرسوم 2006-047.

رجوع الصفحة الرئيسية