وزارة التجهيز والنقل

تجديد رخصة السياقةآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجهيز والنقل

الوثائق المطلوبة

• طلب خطي؛ • رخصة السياقة القديمة؛ • نسخة من بطاقة التعريف؛ • صورتان بحجم 2.5 × 2.5 سم؛ • شهادة فصيلة الدم. • شهادة طبية من المحتمل أن تكون للفئات CD و E ،

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

مدة معالجة الطلب

5 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطوابع الضريبية (400 أوقية جديدة )

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

للإتصال

contact@transport.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية