مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

المساعدات الإجتماعية(للمعوزين والمرضى وضحايا الحرائق)آخر تحديث 27/09/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للمعوزين: طلب مساعدة+ إحالة من السلطات الإدارية+شهادة فقر+نسخة من بطاقة التعريف; بالنسبة للمرضى: طلب مساعدة + إحالة من السلطات الإدارية+ملف صحي+نسخة من بطاقة التعريف; بالنسبة للحريق: طلب مساعدة + إحالة من السلطات الإدارية+محضر حريق+نسخة من بطاقة التعريف.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية للمفوضية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التكيف والعمل الإنساني ,مصلحة العون والمساعدة الإنسانية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التكيف والعمل الإنساني ,مصلحة العون والمساعدة الإنسانية ؛

مدة معالجة الطلب

(02)شهران

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التكيف والعمل الإنساني

للإتصال

- الهواتف: 45292035 / 44401916 / 22465062 -drah@cdhahrsc.gov.mr / - contact@cdhahrsc.gov.mr / -cdh@cdhahrsc.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم المنشئ للمفوضية

رجوع الصفحة الرئيسية