مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

أقطاب التنمية المندمجةآخر تحديث 28/09/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

الوثائق المطلوبة

طلب موجه للولاية للإستفادة من أقطاب التنمية المندمجة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الولاية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التكيف والعمل الإنساني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التكيف والعمل الإنساني

مدة معالجة الطلب

(03) أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

للإتصال

- الهواتف: 45292035 / 44401916 / 22465062 / drah@cdhahrsc.gov.mr / cdh@cdhahrsc.gov.mr / contact@cdhahrsc.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية