مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

إستقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسانآخر تحديث 27/09/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

الوثائق المطلوبة

شكوى مكتوبة موجهة لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني, إثباتات المقبولية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية للمفوضية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية حقوق الإنسان/مصلحة حماية حقوق الإنسان/قسم الشكاوى ومتابعة المساطر

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية حقوق الإنسان/مصلحة حماية حقوق الإنسان/قسم الشكاوى ومتابعة المساطر

مدة معالجة الطلب

أسبوع واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مدير حقوق الإنسان

للإتصال

هاتف: 45292035 / 44401916 / 22465063 ddh@cdhahrsc.gov.mr / cdh@cdhahrsc.gov.mr / contact@cdhahrsc.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم المنشأ لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

رجوع الصفحة الرئيسية