مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

القيام بحق الطرف المدني في القضايا المتعلقة بالممارسات الإستعباديةآخر تحديث 27/09/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

الوثائق المطلوبة

شكوى مكتوبة موجهة لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني, إثباتات المقبولية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية حقوق الإنسان/مصلحة حماية حقوق الإنسان/قسم الشكاوى ومتابعة المساطر

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية حقوق الإنسان/مصلحة حماية حقوق الإنسان/قسم الشكاوى ومتابعة المساطر

مدة معالجة الطلب

حسب الحالة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مدير حقوق الإنسان

للإتصال

هاتف: 45292035 , 44401916 , 22465063 ddh@cdhahrsc.gov.mr cdh@cdhahrsc.gov.mr contact@cdhahrsc.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 2015/31 المجرم للعبودية و الممارسات الإستعبادية

رجوع الصفحة الرئيسية